المسألة ١٧٬٠٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٠ج ٤ ص ٥٠ ولو كسر صلبه، فادعى ذهاب جماعه، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه محتمل لا يعرف إلا من جهته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة