فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٠٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٠ج ٤ ص ٥٠

وإن ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا، وقالت: هو من ضربك فأنكرها، وكان الإسقاط عقيب الضرب، أو بقيت متألمة إلى أن أسقطت، فالقول قولها؛ لأن الظاهر معها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد