المسألة ١٧٬٠٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٠ج ٤ ص ٥٠ وإن بقيت مدة غير متألمة، فالقول قوله؛ لأنه يحتمل ما قاله، احتمالًا ظاهرًا، والأصل براءة ذمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة