فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٠٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥١ج ٤ ص ٥١

وإن اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد منهم كفارة؛ لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة، كالطيب في الإحرام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد