فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب كفارة القتل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٠٥٣ إلى ١٧٬٠٦٢

  1. ٤/٥١٤/٥١

    تجب الكفارة، على كل من قتل نفسًا محرمة مضمونة خطأ، بمباشرة أو تسبب، كحفر البئر، وشهادة الزور؛ لقول الله تعالى:

  2. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلمًا يعتقده كافرًا؛ لقول الله تعالى:

  3. {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ،

  4. وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلمًا، قياسًا عليه،

  5. ومن ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا حيًا أو ميتًا، فعليه كفارة؛ لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فوجبت فيه الكفارة كغيره،

  6. وإن قتله وأمه، فعليه كفارتان؛ لأنه قتل نفسين،

  7. وإن قتل نفسه أو عبده خطأ، فعليه كفارة؛ لأنها تجب لحق الله تعالى، وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في التحريم، لحق الله تعالى،

  8. وإن اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد منهم كفارة؛ لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة، كالطيب في الإحرام،

  9. وعنه: على الجميع كفارة؛ لأنها تجب بالقتل،

  10. فإذا كان واحدًا، وجبت كفارة واحدة، كقتل الصيد.