باب كفارة القتل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٠٥٣ إلى ١٧٬٠٦٢
-
٤/٥١٤/٥١
تجب الكفارة، على كل من قتل نفسًا محرمة مضمونة خطأ، بمباشرة أو تسبب، كحفر البئر، وشهادة الزور؛ لقول الله تعالى:
-
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلمًا يعتقده كافرًا؛ لقول الله تعالى:
-
{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ،
-
وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلمًا، قياسًا عليه،
-
ومن ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا حيًا أو ميتًا، فعليه كفارة؛ لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فوجبت فيه الكفارة كغيره،
-
وإن قتله وأمه، فعليه كفارتان؛ لأنه قتل نفسين،
-
وإن قتل نفسه أو عبده خطأ، فعليه كفارة؛ لأنها تجب لحق الله تعالى، وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في التحريم، لحق الله تعالى،
-
وإن اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد منهم كفارة؛ لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة، كالطيب في الإحرام،
-
وعنه: على الجميع كفارة؛ لأنها تجب بالقتل،
-
فإذا كان واحدًا، وجبت كفارة واحدة، كقتل الصيد.