المسألة ١٧٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٨ج ٤ ص ٥٨ أحدهما: لا يقبل؛ لأنه أجرة للأرض، فأشبه أجرة الدار، ولأنه خراج أشبه الجزية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة