المسألة ١٧٬١٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٨ج ٤ ص ٥٨ والثاني: يقبل قوله؛ لأن الدافع مسلم، فقبل قوله في الدفع كالزكاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة