المسألة ١٧٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٩ج ٤ ص ٥٩ فأما المجنون والطفل، فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما؛ لأنه قول له حكم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة