المسألة ١٧٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٩ج ٤ ص ٥٩ فلا يصح منهما، كالبيع وغيره من العقود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة