المسألة ١٧٬٨٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٥ج ٤ ص ١٠٥ فإذا لم يسكر، لم يحرم؛ لما «روي عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة، فيشربه عشية، وننبذه عشية، فيشربه غدوة.» اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة