المسألة ١٧٬٨٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٥ج ٤ ص ١٠٥ أخرجه أبو داود. ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها؛ لما روي عن بريدة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً» رواه مسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة