فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٥ج ٤ ص ١٠٥

وما لا يسكر من الدبس، والخل، ورب الخروب، وسائر المربيات، فهو حلال؛ لأن تخصيص المسكر بالتحريم دليل على إباحة ما سواه؛ لأن الله تعالى قال: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} . وهذا منها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد