المسألة ١٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨ج ١ ص ٤٨ لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب؛ لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة