فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في حكم ثياب الكفار

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٨ إلى ١٧٩

  1. ١/٤٨١/٤٨

    فأما ثياب الكفار، فما لم يلبسوه، أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان، فهو طاهر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه كانوا يلبسون ثياباً من نسج الكفار. وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي؛

  2. لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب؛ لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك.