المسألة ١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢ج ١ ص ٢٢ فلا يمنع الطهارة به؛ لأنه يوافق الماء في صفته، أشبه الثلج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة