المسألة ١٨٬٠٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٤ج ٤ ص ١١٤ فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها، لم يضمنها؛ لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمنه، كدفع الآدمي الصائل ولأنه حيوان قتله لدفع شره. أشبه الآدمي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة