فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٠٣٣ إلى ١٨٬٠٣٤

  1. ٤/١١٤٤/١١٤

    وإن صالت عليه بهيمة، فله دفعها بأسهل ما تندفع به،

  2. فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها، لم يضمنها؛ لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمنه، كدفع الآدمي الصائل ولأنه حيوان قتله لدفع شره. أشبه الآدمي.