Mas’ala 18034الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 114vol. 4, p. 114 فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها، لم يضمنها؛ لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمنه، كدفع الآدمي الصائل ولأنه حيوان قتله لدفع شره. أشبه الآدمي. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare