المسألة ١٬٨٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ والثانية: لا يسن؛ لأن عمده غير مبطل، فأشبه العمل اليسير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة