المسألة ١٬٨٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ الثاني: أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة