المسألة ١٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩ج ١ ص ٤٩ والثاني: يعتبر؛ لأن الجلد محل النجس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة