المسألة ١٨٬٦٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٥ج ٤ ص ١٥٥ ومتى تزوجت المرأة، سقط حقها؛ لأنها خرجت من عيال الميت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة