فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٦٣٥ إلى ١٨٬٦٤٥

  1. ٤/١٥٥٤/١٥٥

    ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم؛ لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فيجب أن يكفوا المؤنة، ويتعاهد عدد عيالهم لأنهم قد يزيدون وينقصون، ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة؛ لأنه قد يغلو ويرخص، لتكون أعطيتهم على قدر كفايتهم،

  2. ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون،

  3. ولا عبد ولا امرأة،

  4. ولا ضعيف عاجز عن الجهاد،

  5. ولا لمريض لا يرجى برؤه؛ لأنهم من غير أهل الجهاد. ويفرض للمريض المرجو برؤه؛ لأن أحدا لا يخلو من عارض.

  6. وإن مات مجاهد وله عائلة، أجري عليهم قدر كفايتهم؛ لأن فيه تطييب قلوب المجاهدين، فمتى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم، توفروا على الجهاد.

  7. وإن علموا خلاف ذلك، توفروا على الكسب، وآثروه على الجهاد.

  8. فإذا بلغ الذكور منهم، فاختاروا أن يكونوا من المقاتلة، فرض لهم.

  9. وإن لم يختاروا، تركوا.

  10. ومتى تزوجت المرأة، سقط حقها؛ لأنها خرجت من عيال الميت.

  11. ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه؛ لأنه مات بعد الاستحقاق، فانتقل حقه إلى وارثه، كسائر الموروثات.