المسألة ١٨٬٦٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٥ج ٤ ص ١٥٥ ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه؛ لأنه مات بعد الاستحقاق، فانتقل حقه إلى وارثه، كسائر الموروثات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة