المسألة ١٬٩١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ وإن قل فكذلك؛ لأنه من غير جنس الصلاة، فسوى بين عمده وسهوه كالمشي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة