فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩

وعنه: لا يبطل؛ لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمد، فعفي عنه في السهو كالسلام، فعلى هذا يسجد له؛ لأنه تبطل الصلاة بعمده، وعفي عن سهوه، فيسجد له كجنس الصلاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد