المسألة ١٩٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٦ج ٤ ص ١٩٦ وإن حلف: لا يبيع ثوبه بمائة. يريد ألا ينقصه، فباعه بأقل، حنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة