المسألة ١٩٬٣٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٦ج ٤ ص ١٩٦ وإن حلف: لا يتزوج، حنث بالعقد الصحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة