المسألة ١٩٬٣١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٦ج ٤ ص ١٩٦ وإن حلف: ليتزوجن، بر بذلك، إلا أن يقصد بيمينه غيظ زوجته، أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة