فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٧ج ٤ ص ١٩٧

وإن كان مظلوماً، فله تأويله، نص عليه أحمد في رجل له امرأتان، اسم كل واحدة فاطمة، فماتت إحداهما: فحلف بطلاق فاطمة ينوي الميتة، إن كان المستحلف ظالماً، فالنية نية صاحب الطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد