فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٩ج ٤ ص ١٩٩

ولأنه لحم حيوان، فأشبه لحم الطير. وقال ابن أبي موسى: لا يدخل إلا أن ينويه؛ لأنه لا يطلق عليه اسم اللحم، أشبه الجراد؛ ولأن الظاهر أن الحالف لم يرده بيمينه، فأشبه النوع الذي قبله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد