المسألة ١٩٬٣٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٩ج ٤ ص ١٩٩ وإن حلف: لا يدخل بيتاً، فنص أحمد على أن يمينه تتناول المسجد والحمام؛ لأن الله سمى المساجد بيوتاً، فقال سبحانه: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} . وفي الأثر: «بئس البيت الحمام» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة