فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠١ج ٤ ص ٢٠١

فلا يحنث بفعله، كغيره من الأفعال. وقال القاضي: يحنث بابتدائهما؛ لأنه يسمى مصلياً، وصائماً. ويحتمل أن يخرج هذا على الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئاً، ففعل بعضه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد