المسألة ١٩٬٣٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠١ج ٤ ص ٢٠١ وإن حلف: لا يبيع، لم يحنث، حتى ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة