المسألة ١٩٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ وإن حلف لا يدخل من بابها، فحول بابها، ودخل من الثاني، حنث؛ لأنه بابها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة