فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٤٦٩ إلى ١٩٬٤٧٨
-
٤/٢٠٦٤/٢٠٦
وإن حلف لا يدخل داراً، فدخلها مختاراً، حنث، راكباً كان أو ماشياً، أو محمولاً، أو على مأمن بابها، أو من ثقب فيها، أو من فوق جدارها؛ لأنه قد دخلها.
-
وإن رقى على سطحها، حنث؛ لأنها منها.
-
وكذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد، ويمنع الجنب اللبث فيه، إلا أن تكون بينة أو قرينة حالة تقتضي إخراج السطح من اليمين.
-
وإن قال: على حائطها، أو عتبة بابها، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يحنث؛ لأنه دخل في حدها.
-
والثاني: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى داخلاً.
-
وإن تعلق على غصن شجرة منها حتى صار بين حيطانها، حنث.
-
وإن صار مقابلاً لها، احتمل وجهين.
-
وإن حلف لا يدخل من بابها، فحول بابها، ودخل من الثاني، حنث؛ لأنه بابها.
-
وإن حلف لا يضع قدمه فيها، أو لا يطأها، فدخلها راكباً، أو حافياً، أو منتعلاً، حنث لأن معناه، أن لا يدخلها.