المسألة ١٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ ولبن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس، وإنفحتها نجسة لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة