فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٥ إلى ١٩٩
-
١/٥١١/٥١
ولبن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس، وإنفحتها نجسة لذلك،
-
وعنه: أنها طاهرة؛ لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أكلوا من جبن المجوس، وهو يصنع بالإنفحة، وذبائحهم ميتة.
-
فأما البيضة: فإن صلب قشرها، لم تنجس، كما لو وقعت في شيء نجس،
-
وإن لم يصلب، فهي كاللبن.
-
وقال ابن عقيل: لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.