فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٠ج ٤ ص ٢١٠

فإن مات المحلوف عليه قبل ضربه، أو حلف ليشربن ماء، فتبدد، أو مات الحالف بعد إمكان الفعل، حنث؛ لأنه فاته المحلوف عليه بعد الإمكان، فحنث كما لو حلف ليحجن العام ففاته الحج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد