المسألة ١٩٬٥٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٠ج ٤ ص ٢١٠ وإن تلف المحلوف عليه قبل الإمكان، حنث لما ذكرنا. ويتخرج ألا يحنث؛ لأنه عجز بغير فعله. أشبه المكره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة