المسألة ١٩٬٥٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٠ج ٤ ص ٢١٠ وإذا حلف لا يأكل رغيفاً، فأكل بعضه، أو لا يكلم زيداً وعمراً، فكلم أحدهما، أو لا يدخل داراً، فأدخل بعض جسده، ففيه الروايتان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة