المسألة ١٩٬٥٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١ أحدهما: يحنث؛ لأنه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه أحدهما مما اشتراه الآخر، فيحنث ظاهراً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة