المسألة ١٩٬٥٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١ والأخر: لا يحنث؛ لأنه يحتمل أن يكون المأكول مما اشتراه غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة