فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٣ج ٤ ص ٢١٣

وإن وفى به أجزأه، لما روي «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسو الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أوفي بنذرك» رواه سعيد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد