المسألة ١٩٬٥٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٣ج ٤ ص ٢١٣ ويتخرج أنه لا كفارة فيه؛ لأنه لو نذر الاعتكاف أو الصلاة في موضع بعينه، جاز له الاعتكاف في غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة