فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠

وإن كان بعده، أو كان النذر غير موقت، فعل ذلك وليه، لما روت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» متفق عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد