المسألة ١٩٬٧١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ وعن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها، ماتت، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة