المسألة ١٬٩٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ أحدهما: لا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة