المسألة ١٬٩٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ والثاني: إن شك في زيادة لم يسجد؛ لأن الأصل عدمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة