المسألة ١٩٬٧٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٣ج ٤ ص ٢٢٣ ولا تصح ولاية القضاة إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه من المصالح العظام، فلم يصح إلا من جهة الإمام، كعقد الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة